650

Taqreeb Al-Bughya Bi-Tarteeb Ahadeeth Al-Hilya

تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية

Soruşturmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب لا يفرق بين الأقارب في البيع
١٨٨٩ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شيبان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ كان إذا أُتِيَ بالسبي أعطى أهل البيت جميعًا وكره أن يُفرّق بينهم (^١).
١٨٩٠ - حدثنا أحمد بن يعقوب، وسعيد بن محمد، قالا، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عون بن سلام، ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي بن أبي طالب، قال: أصبتُ جارية من السبي معها ابن لها، فأردت أن أبيعها وأُمسك ابنها، فقال النبي ﷺ: "بعهما جميعًا، أو أمسكْهُما جميعًا" (^٢).
باب البيع فيمن يزيد
١٨٩١ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا عبيد الله بن شميط، حدثني أبي وعمي، عن أبي بكر، عن أنس، أن النبي ﷺ باع حِلْسًا وقدحًا فيمن يزيد وقال: "من يشتري هذا؟ ". فقال رجل: بدرهم، فقال رسول الله ﷺ: "من يَزيد؟ " (^٣).
١٨٩٢ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا أخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فشكا إليه الفاقة، وذكر الحديث،

(^١) أخرجه الطيالسي (٢٨٨)، وأحمد (١/ ٥٠٦ ح ٣٦٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٥ ح ٢٢٤٨) وفي الزوائد: في إسناده جابر الجعفي.
والطبراني في الكبير (١٠/ ١٧٢ ح ١٠٣٥٩)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢١٥ ح ١٨٣٢٣ - ١٨٣٢٤)، من طريق جابر الجعفي به.
(^٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٣ ح ٢٦٩٦)، والدارقطني في سننه (٣/ ٦٦ ح ٢٥١)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢١٢ ح ١٨٣٠٧) واللفظ له.
(^٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٤١ ح ١٢١٤١)، وأبو داود (٢/ ١٢٣ ح ١٦٤١)، والترمذي (٣/ ح ١٢١٨).

2 / 149