817

Şeriatın Arındırılması

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

Soruşturmacı

عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1399 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ إِلا خَمْسَ كَلِمَاتٍ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَنَهَى أَنْ تَمْنَعَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَيَحْمَارَّ أَوْ يَصْفَارَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ؛ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ فِي أَكْمَامِهَا وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السَّبْيِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْقِدْرَةِ وَعَن جُلُود الْقُدْرَة وَالْخَنَازِيرِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّطْرَنْجِ وَعَنِ اللَّعِبِ بِهِ، وَقَالَ هُوَ كَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَنَهَى عَنِ النَّرْدِ وَاللَّعِبِ بِهِ، وَعَنْ نِحَالَةَ اللاعِبِ بِالنَّرْدِ، وَنَهَى عَنِ الْقِمَارِ كُلِّهِ وَعَنِ اللَّعِبِ بِالْجَوْزِ لِلصِّبْيَانِ، وَنَهَى عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَعَنْ أَنْ يُعْصَرَ الْخَمْرُ وَعَنْ أَنْ تُشْتَرَى الْخَمْرُ وَعَنْ حُمُولَةِ الْخَمْرِ، وَنَهَى أَنْ تُسْقَى الْخَيْلُ الْخَمْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهَا فَهُوَ كَعَابِدِ الْوَثَنِ وَكَعَابِدِ اللاتِ وَالْعُزَّى وَلا تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَفِي بَطْنِهِ شَيْءٍ مِنْهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ: صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ، فَيَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِي قُدُورِ جَهَنَّمَ فَيَصِيرُ حَمِيمًا فَتَشْرَبُهُ أَهْلُ النَّارِ وَيُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهُمْ وَالْجُلُودُ، وَنَهَى عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَعَنِ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّبَا، وَنَهَى عَنْ كِتَابَةِ الرِّبَا وَعَنْ طَعَامِ الرِّبَا، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ يُحِلُّهَا لِلأَوَّلِ، وَنَهَى الَّذِي يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ، وَنَهَى زَوْجَهَا الأَوَّلَ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ.
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَنَ الَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُسْتَحِلُّ وَالْمُسْتَحَلُّ لَهُ وَنَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَنَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
وَنَهَى عَنِ الْجَلالَةِ وَرُكُوبِهَا وَأَلْبَانِهَا مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ يُحْبَسُ الإِبِلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَالْبَقَرُ كَذَلِكَ وَالْغَنَمُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَنَهَى أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ خَدَّهُ أَوْ خَدَّ غَيْرِهِ وَنَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الإِنَاءِ الَّذِي يُنْقَعُ بِهِ، وَنَهَى أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَنَهَى أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَنَهَى أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مُسَيْجِدٌ وَمُصَيْحِفٌ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الرِّفَاقَ مَعَهُمُ الْبُيُوعُ حَتَّى يَقْدَمُوا السُّوقَ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلإِ، وَنَهَى أَنْ يُشَابَ لَبَنٌ لِبَيْعٍ؛ وَنَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السُّيُوفُ مَسْلُولا، وَنَهَى أَنْ يُسَلَّ السَّيْفُ فِي الْمَسْجِدِ وَنَهَى أَنْ يُمَرَّ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِد وَنهى عَن رفع

2 / 399