592

Şeriatın Arındırılması

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

Soruşturmacı

عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1399 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
من حَدِيث أنس: حجَّة للْمَيت ثَلَاث حجَّة للمحجوج عَنهُ وَحجَّة للْحَاج وَحجَّة للْوَصِيّ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ.
(١٤) [حَدِيثٌ] مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (قطّ) من حَدِيث الْبَراء وَلَا يَصح فِيهِ يزِيد بن أبي زِيَاد مَتْرُوك وَتفرد بِهِ عَنهُ صَالح بن عمر (تعقب) بِأَنَّهُ أخرجه أَحْمد فِي مُسْنده، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي القَوْل المسدد يزِيد وَإِن ضعفه بَعضهم من قبل حفظه فَلَا يلْزم أَن يكون كل مَا يحدث بِهِ مَوْضُوعا، وَيشْهد لَهُ حَدِيث البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: أمرت بقرية تَأْكُل الْقرى يَقُولُونَ يثرب وَهِي الْمَدِينَة انْتهى، وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف عَن ابْن عُيَيْنَة عَن يزِيد فَبَان أَن صَالحا لم ينْفَرد بِهِ.
(١٥) [حَدِيثُ] أَنَسٍ طُفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَقَالَ: اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ (حب) من طَرِيق أبي عقال، وَعنهُ دَاوُد بن عجلَان (قلت) هَذَا الحَدِيث لم يَقع فِي اللآلئ المصنوعة وَلَا النكت البديعات وهُوَ فِي النُّسْخَة الَّتِي عِنْدِي من الموضوعات وعَلى هَامِش النُّسْخَة خطّ الْحَافِظ ابْن حجر: قد رَوَاهُ ابْن مَاجَه عَن ابْن أبي عمر عَن دَاوُد بن عجلَان وَالله أعلم.
(١٦) [حَدِيثٌ] مَثَلُ الَّذِي يَحُجُّ مِنْ أُمَّتِي عَنْ أُمَّتِي كَمَثَلِ أُمِّ مُوسَى كَانَتْ تُرْضِعُهُ وَتَأْخُذُ الْكِرَاءَ مِنْ فِرْعَوْنَ (عد) من حَدِيث معَاذ وَالْخَطَأ فِيهِ من إِسْمَاعِيل بن أبي عَيَّاش (قلت) هَذَا الحَدِيث لم يتعقبه السُّيُوطِيّ وَتعقبه الذَّهَبِيّ فِي تلخيصه، فَقَالَ هَذَا إِسْنَاد صَالح وَمتْن غَرِيب لَا يَلِيق إِيرَاده فِي الموضوعات وَاللَّهُ أَعَلُم.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
(١٧) [حَدِيثٌ] إِذَا أَحْرَمَ أَحَدُكُمْ فَلْيُؤَمِّنْ عَلَى دُعَائِهِ إِذَا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي فَلْيَقُلْ آمِينَ وَلا يَلْعَنْ بَهِيمَةً وَلا إِنْسَانًا، فَإِنَّ دُعَاءَهُ مُسْتَجَابٌ وَمَنْ عَمَّ بِدُعَائِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اسْتُجِيبَ لَهُ (مي) من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِيه إِسْمَاعِيل الشَّامي وَغَيره من المتهمين.

2 / 174