Şeriatın Arındırılması
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
Soruşturmacı
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1399 AH
Yayın Yeri
بيروت
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
أَضْعَف شَيْء يعول عَلَيْهِ لِأَن لَهُ عِلّة توهنه انْتهى وَوَقع فِي الْخُلَاصَة للنووي حِكَايَة الِاتِّفَاق على تَضْعِيف هَذَا الحَدِيث وَتعقبه الزَّرْكَشِيّ فِي تَخْرِيج الرَّافِعِيّ بِأَنَّهُ صَححهُ ابْن حزم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن الْقطَّان وَغَيرهم وَوَافَقَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة على حِكَايَة تَصْحِيحه عَن الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ خلاف مَا حَكَاهُ عَنهُ فِي تَخْرِيج الرَّافِعِيّ فَلَعَلَّ لَهُ فِيهِ قَوْلَيْنِ.
(٧٦) [حَدِيثُ] عَلِيٍّ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّك وانحر﴾ قَالَ النَّبِي لِجِبْرِيلَ مَا هَذِهِ النَّحِيرَةِ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي ﷿ قَالَ لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَلَكِنْه يَأْمُرُكَ إِذَا تَحَرَّمْتَ لِلصَّلاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ مِنْ صَلاتِنَا وَصَلاةِ الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةً وَزِينَةُ الصَّلاةِ رَفْعُ الأَيْدِي عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَقَالَ النَّبِي رَفْعُ الأَيْدِي فِي الصَّلاةِ مِنَ الاسْتِكَانَةِ قُلْتُ فَمَا الاسْتِكَانَةُ قَالَ أَلا تَقْرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لرَبهم وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ هُوَ الْخُضُوعُ (حب) من طَرِيق إِسْرَائِيل بن حَاتِم عَن مقَاتل بن حَيَّان عَن الْأَصْبَغ بن نباتة وَقَالَ وَضعه عمر بن صبج على مقَاتل فظفر بِهِ إِسْرَائِيل فَحدث بِهِ (تعقب) بِأَن الحَدِيث أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه لَكِن تعقبه الذَّهَبِيّ فَقَالَ إِسْرَائِيل صَاحب عجائب لَا يعْتَمد عَلَيْهِ واصبغ شيعي مَتْرُوك عِنْد النَّسَائِيّ فحاصل كَلَامه أَنه ضَعِيف لَا مَوْضُوع وبضعفه فَقَط صرح الْبَيْهَقِيّ بعد أَن أخرجه فِي سنَنه وَكَذَلِكَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي تَخْرِيج الرَّافِعِيّ.
(٧٧) [حَدِيثُ] أنس لعن رَسُول الله رَجُلا أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلا سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ فَلَمْ يُجِبْ (التِّرْمِذِيّ) من طَرِيق مُحَمَّد بن الْقَاسِم الْأَسدي وَقَالَ لَا يَصح (تعقب) بِأَن ابْن معِين وثق مُحَمَّد بن الْقَاسِم وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِد عديدة من حَدِيث ابْن عمر أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس أخرجه ابْن مَاجَه وَمن حَدِيث أبي أُمَامَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه والضياء فِي المختارة وَمن حَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَمن حَدِيث سلمَان أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده وَمن حَدِيث ابْن عَمْرو أخرجه الْحَاكِم وَمن حَدِيث عَمْرو بن الْحَرْث بن ضرام أخرجه الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ فِي إِيضَاح الْإِشْكَال
2 / 102