Peygamberleri Aklamak
تنزيه الأنبياء
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 - 1989 م
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Peygamberleri Aklamak
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)تنزيه الأنبياء
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 - 1989 م
يؤدي ذلك إليه في ما فيه كفاية.
في أخذه أعطيتهم:
فأما أخذه الأعطية، فما اخذ عليه السلام إلا حقه ولا سأل على من اخذ ما يستحقه، اللهم الا ان يقال إن ذلك المال لم يكن وديعة له (ع) في أيديهم ولا دينا في ذممهم، فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء. لكن ذلك المال انما يكون حقا له إذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له ممن قد سوغت الشريعة جبايته وغنيمته، إن كان من غنيمة. والغاصب ليس له ان يغنم ولا ان يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال.
عن ذلك انا نقول: ان تصرف الغاصب لامر الأمة إذا كان عن قهر وغاية، وسوغت الحال للأمة الامساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع مجرى تصرف المحق في باب جواز اخذ الأموال التي تفئ على يده، ونكاح السبي وما شاكل ذلك. وإن كان هو لذلك الفعل موزورا معاقبا، وهذا بعينه عليه نص عن أئمتنا عليهم السلام لما سئلوا عن النكاح في دول الظالمين والتصرف في الأموال.
في نكاح السبي:
فأما ما ذكر في السؤال من نكاح السبي فقد قلنا في هذا الباب ما فيه كفاية لو اقتصرنا عليه لكنا نزيد في الامر وضوحا، بأن نقول ليس المشار بذلك فيه الا إلى الحنفية أم محمد رضي الله عنه، وقد ذكرنا في كتابنا المعروف بالشافي انه عليه السلام لم يستبحها بالسبي بل نكحها ومهرها، وقد وردت الرواية من طريق العامة فضلا عن طريق الخاصة بهذا بعينه فان البلاذري (1) روى في كتابه المعروف بتاريخ الاشراف، عن علي بن المغيرة بن
Sayfa 190
1 - 238 arasında bir sayfa numarası girin