345

Tanwir Hawalik

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

Yayıncı

المكتبة التجارية الكبرى

Yayın Yeri

مصر

[١٥١٨] عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي الْحُسَيْن الْمَكِّيّ ان رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا قطع فِي ثَمَر الحَدِيث قَالَ بن عبد الْبر لم يخْتَلف الروَاة فِي إرْسَال هَذَا الحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ ويتصل مَعْنَاهُ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وَغَيره وَلَا فِي حريسة جبل قَالَ بن الْأَثِير فِي النِّهَايَة أَي لَيْسَ فِيمَا يحرس بِالْجَبَلِ إِذا سرق قطع لِأَنَّهُ لَيْسَ بحرز والحريسة فعيلة بِمَعْنى مفعولة أَي أَن لَهَا من يحرسها ويحفظها وَمِنْهُم من يَجْعَل الحريسة السّرقَة نَفسهَا يُقَال حرس يحرس حرسا إِذا سرق أَي لَيْسَ فِيمَا يسرق من الْمَاشِيَة بِالْجَبَلِ قطع فَإِذا أَواه المراح بِالضَّمِّ مَوضِع مبيت للغنم أَو الجرين هُوَ المربد وَفِيه لف وَبشر غير مُرَتّب

2 / 174