327

Tanwir Hawalik

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

Yayıncı

المكتبة التجارية الكبرى

Yayın Yeri

مصر

[١٤٤١] أَيّمَا رجل أعمر عمرى هِيَ قَوْله أعمرتك هَذِه الدَّار مثلا أَي جَعلتهَا لَك عمرك لَهُ ولعقبه قَالَ النَّوَوِيّ الْعقب بِكَسْر الْقَاف وَيجوز اسكانها مَعَ فتح الْعين وَمَعَ كسرهَا وهم أَوْلَاد الْإِنْسَان مَا تَنَاسَلُوا فَإِنَّهَا للَّذي يعطاها لَا ترجع إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أبدا هَذَا آخر الْمَرْفُوع وَقَوله لِأَنَّهُ أعْطى عَطاء وَقعت فِيهِ الْمَوَارِيث مدرج من قَول أبي سَلمَة بَين ذَلِك بن أبي ذِئْب فَإِنَّهُ رَوَاهُ فِي موطئِهِ عَن بن شهَاب عَن أبي سَلمَة عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ أَنه قضى فِيمَن أعمر عمرى لَهُ ولعقبه فَهِيَ لَهُ بتلة لَا يجوز للمعطي فِيهَا شَرط وَلَا مثنوية قَالَ أَبُو سَلمَة لِأَنَّهُ أعْطى عَطاء وَقعت فِيهِ الْمَوَارِيث فَقطعت الْمَوَارِيث شَرطه قَالَ بن عبد الْبر قد جوده بن أبي ذِئْب فَبين فِيهِ مَوضِع الرّفْع وَجعل سائره من قَول أبي سَلمَة وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر مَرْفُوعا الْعُمْرَى لمن أعمرها هِيَ لَهُ ولعقبه لم يزدْ على ذَلِك وَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْث بن سعد عَن الزُّهْرِيّ بِسَنَدِهِ مُقْتَصرا عَلَيْهِ

2 / 128