749

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ز: قال أبو طالب: سألتُ أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيءٍ، ليس له إسناد. ذكره الخلال.
٦٠٠ - وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم: ثنا أبو عتبة ثنا بقيَّة ثنا يزيد بن عبد الله الجُهنيُّ عن أبي جَعْوَنة عن هشام (١) الأوقص: سمعت ابن عمر يقول: " من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهمٌ حرام، لم يقبل الله له صلاةً ما كان عليه ". ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعته من رسول الله ﷺ مرَّتين أو ثلاثًا.
قال شيخنا أبو الحجَّاج: يزيد بن عبد الله وأبو جَعْوَنة وهشام (١) الأوقص لا يعرفون.
وقال السَّعديُّ: هاشم (٢) الأوقص ضالٌ، غير ثقةٍ (٣).
وقد تكلَّمنا على هذا الحديث في غير هذا الموضع.
٦٠١ - وقال ابن حِبَّان: ثنا عليُّ بن أحمد بواسط قال: ثنا أبي وعمِّي قالا: ثنا عبد الله بن أبي علاج عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: " من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام، لم تقبل له صلاة ... " الحديث (٤).
ابن أبي علاج: متهمٌ بالكذب O.
* * * * *

(١) كذا بالأصل و(ب)، والمعروف: (هاشم).
(٢) هكذا بالأصل و(ب)، وفي هامش الأصل: (هشام)، ولا ندري هل هي تصحيح أم إشارة إلى نسخة أخرى؟ وفي مطبوعة " الشجرة في أحوال الرجال " كما بالأصل.
(٣) " الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: ١٦٢ - رقم: ١٤٨)، وفيه: (هاشم الأوقص).
(٤) "المجروحون": (٢/ ٣٧ - ٣٨).

2 / 101