711

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
والجواب: إن أحاديثنا أكثر ورواتنا أحفظ، وقد دام على مذهبنا أهل المدينة.
ز: ٥٥٠ - وقد احتج مالكٌ بحديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
رواه البخاريُّ (١) ومسلمٌ (٢)، لكن زاد البخاريُّ: إلا الإقامة (٣) O.
* * * * *
مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
٥٥١ - قال أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: " إنَّ بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مَكْتُوم " (٤).

(١) "صحيح البخاري": (١/ ١٥٧)؛ (فتح - ٢/ ٨٢ - رقم: ٦٠٥).
(٢) "صحيح مسلم": (٢/ ٢ - ٣)؛ (فؤاد - ١/ ٢٨٦ - رقم: ٣٧٨).
(٣) في هامش الأصل: (حاشية: قد روى مسلم هذه الزيادة أيضًا في بعض طرقه) ا. هـ والذي يبدو - والله أعلم - أن هذه الحاشية ليست من المنقِّح.
والذي في "صحيح مسلم" نصه: (حدثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد (ح) وثنا يحيى ابن يحيى أنا إسماعيل بن علية جميعًا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدَّثت به أيوب، فقال: إلا الإقامة) ا. هـ
(٤) "المسند": (٢/ ٩).

2 / 63