660

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
مسألة (٨٩): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى غيبوبة الشَّفق.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: وقتٌ واحدٌ.
لنا ستَّة أحاديث:
٤٧٨/ أ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا محمد بن فُضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ للصَّلاة أولًا وآخرًا، وإنَّ أوَّل وقت صلاة الظُّهر: حين تزول الشَّمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر، وإنَّ أوَّل وقت العصر: حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفرُّ الشَّمس، وإنَّ أوَّل وقت المغرب: حين تغرب الشَّمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب [الأفق] (١)، وإنَّ أوَّل وقت عشاء (٢) الآخرة: حين يغيب [الأفق] (٣)، وإنَّ آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإنَّ أوَّل وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وآخر وقتها: حين تطلع الشَّمس" (٤).
قالوا: قد قال البخاريُّ: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث ابن فُضيل عن الأعمش؛ وحديث ابن فُضيل خطأٌ، أخطأ فيه ابن فُضيل (٥).
وكذلك قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يصحُّ حديث ابن فُضيل مسندًا، وهم ابن

(١) في الأصل: (الشفق)، والمثبت من "التحقيق" و"المسند".
(٢) من قوله: (وقت المغرب) إلى هنا سقط من (ب).
(٣) في الأصل: (الشفق)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(٤) "المسند": (٢/ ٢٣٢).
(٥) "الجامع" للترمذي: (١/ ١٩٨ - رقم: ١٥١).

2 / 12