648

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وهذا لفظ لا أعرفه.
*****
مسألة (٨٤): الحامل لا تحيض
وقال مالك والشَّافعيُ- في أحد قوليه-: تحيض.
لنا:
٤٦٩ - ما روى أحمد: ثنا أسود بن عامر أنا شَريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهبٍ عن أبي الوَدَاك عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله ﷺ [قال] (١) في سبي أوطاس: " لا تُوطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حامل حتَّى تحيضَ حيضةً" (٢).
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أيُّ شيءً أثبت في هذا الباب؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمَّد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة- عن سالم عن أبيه أنَّه طلَق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النَّبي ﷺ، فقال: " مُرْه فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا، أو حاملًا ". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: [فكأنَّك] (٣) ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا. قال: نعم (٤).

(١) زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(٢) "المسند": (٣/ ٦٢).
(٣) في " الأصل ": (فإنك)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(٤) انظر: "الأوسط" لابن المنذر: (٢/ ٢٤١)؛ و" الإمام " لابن الدقيق: (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).

1 / 414