624

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
مسائل الحيض
مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.
لنا حديثان:
٤٤٦ - الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا عبد الرحمن ثنا حمَّاد بن سلمة عن ثابتِ عن أنسِ أنَ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسألَ أصحابُ النَبيِّ ﷺ النَّبيَّ ﷺ، فأنزل الله ﷿: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذىَ) [البقرة: ٢٢٢]، فقال رسول الله ﷺ: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " (١).
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
٤٤٧ - الحديث الثاني: قال أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيُّوب عن عكرمة عن بعض أزواج النَبيِّ ﷺ أنَ النَّبيَّ ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى على فَرْجِها ثوبًا (٣).
ز: انفرد بهذا الحديث أبو داود، وإسناده صحيح O.

(١) " المسند": (٣/ ١٣٢).
(٢) " صحيح مسلم ": (١/ ١٦٩)؛ (١/ ٢٤٦ - رقم: ٣٠٢).
(٣) "سنن أبي داود": (١/ ٢٨٢ - رقم: ٢٧٦).

1 / 390