621

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟
فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.
وللشافعيِّ قولان.
لنا:
٤٤٢ - ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ أنَه قال: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " (١).
وأخرجه مسلم (٢).
*****
مسألة (٧٥): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (٣)
وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.
وعن أحمد في الجنازة كقوله.
احتجُّوا:

(١) "صحيح البخاري": (٩/ ٥٥٦ - ٥٥٧)؛ (فتح- ١٣/ ٢٥١ - رقم: ٧٢٨٨).
(٢) "صحيح مسلم": (٧/ ٩١)؛ (فؤاد- ٤/ ١٨٣٠ - ١٨٣١ - رقم: ١٣٣٧).
(٣) في (ب) و"التحقيق" جاءت هذه المسألة بعد التي تليها.

1 / 387