581

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
مسألة (٦٠): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء.
وعنه: أنه يجزئه غسل رجليه، كقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشافعي كالروايتين.
لنا:
الأحاديث المتقدمة في التَوقيت.
ز: هذا الخلاف مبنيٌ على أنَ المسح هل يرفع الحدث عن الرِّجل؟
فإن قلنا: لا يرتفع عنها، فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس، وبقي الرِّجلان، فيكفيه غسلهما.
وإن قلنا: يرتفع، فبالخلع عاد، والحدث لا يتبعض، فيجب استئّناف الوضوء. وقيل: منشأ الخلاف: جوز التفريق، فإن جاز أجزأه غسل قدميه، ومسح رأسه في خلع العمامة؛ وإلا أعاد الوضوء لفوات شرطه، وهو: الموالاة.
وقال بعضهم: والصحيح الأوَل، لأن الخلاف واقعٌ في المسألتين مطلقًا، سواء كان عقب الوضوء، أو بعد مضي زمان يحصل به التفريق O.
*****

1 / 347