572

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
مسألة (٥٧): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه
وقال مالك والشَّافعيُّ: يمسح الظَاهر والباطن.
لنا ثلاثة أحاديث:
الأوَّل: حديث عمر: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالمسح على ظهر الخفِّ.
وقد سبق بإسناده (١).
٣٧٧ - والثَّاني: رواه الدَارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: قال عليٌّ (٢) ﵇ (٣): لو كان الدَّين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خُفَّيه (٤).
ز: ورواه الإمام أحمد (٥) وأبو داود (٦).
وقال الحافظ عبد الغني المقدسيُّ: إسناده صحيحٌ، ورجاله ثقاثٌ كلُّهم.
وقد روى أبو السَّوداء- شيخٌ لابن عيينة- عن عبد خيرٍ عن أبيه عن عليٍّ نحوه O.
٣٧٨ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: ثنا إبراهيم بن أبي العبَّاس

(١) برقم: (٣٦٥).
(٢) في (ب): (عليه)!
(٣) كذا بالأصل، وتخصيص أحد الصحابة- ﵃ بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٤) "سنن الدارقطني": (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٥) "المسند": (١/ ٩٥).
(٦) "سنن أبي داود": (١/ ٢٢٦ - رقم: ١٦٣).

1 / 338