557

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
مسائل المسح على الخفَّين
مسألة (٥٤): يجوز المسح في الحضر والسَّفر
وقال مالك: يجوز في السَّفر. وله في الحضر روايتان.
ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود من المسح جملةً.
لنا أحاديث:
٣٥٩ - قال مسلم بن الحجَاج: ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همَّام قال: بال جرير ثمَّ توضَأ ومسح على خفَّيه، فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثمَّ توضَّأ ومسح على خفَّيه.
قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول " المائدة " (١).
وأخرجه البخاريُّ (٢).
٣٦٠ - وقال: ثنا (٣) يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النَّبيَّ ﷺ في سفرٍ، فقال: " يا

(١) "صحيح مسلم": (١/ ١٥٦ - ١٥٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٢٧ - رقم: ٢٧٢).
(٢) "صحيح البخاري": (١/ ١٠٨): (فتح- ١/ ٤٩٤ - رقم: ٣٨٧).
(٣) (ثنا) سقطت من (ب) وللصواب إثباتها، والقائل (ثنا يحيى) هو البخاري.

1 / 323