529

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وقال: هذا الحديث لا يعرف إلا ببقيَّة عن ابن جريجِ. قال: ويشبه أن يكون بين بقيَة وبن ابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضُعفاء، لأنَّ بقيَّة كثيرًا ما يفعل ذلك (١) O.
وقد استدلَّ أصحابنا بآثارٍ منها:
٣٢٦/أ- أنَّ عمر بن الخطَاب عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيءٌ من دم وقيحٍ، فمسحه بيده وصلَّى ولم يتوضَّأ.
٣٢٦/ب- وعن عبد الله بن أبي أوفى أنَه تنخم دمًا عبيطًا وهو يصلِّي.
٣٢٦/جـ- وعن جابر أنَه سئل عن رجلِ صلَّى، فامتخط، فخرج مع المخاط شيءٌ من دم، قال: لا بأس، يتمُ صلاته.
قال الخصم: القياس استواء النَّاقض، إلا أنَّا تركناه في القيء لما: ٣٢٦/د- روي عن علي ﵇ (٢) أنَّه ذكر الأحداث فقال في جملتها: أو دسعةٌ (٣) من قيءَ تملأ الفم.
٣٢٦/هـ- وعن ابن عبَّاسِ أنَه قال: إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء.
قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها.
*****
مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

(١) "الكامل": (٢/ ٧٥ - رقم: ٣٠٢) بتصرف واختصار.
(٢) كذا بالأصل و(ب)، وتخصيص أحد الصحابة- ﵃ بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٣) في " النهاية ": (٢/ ١١٧ - دسع): (يريد الدفعة الواحدة من القيء).

1 / 295