488

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
مسألة (٤٦): لمس النِّساء ينقض
وعنه: إذا كان لشهوة، وهو قول الشَّافعيِّ.
وقال أبو حنيفة: لا ينقض.
لنا:
٢٨١ - ما روى الدَارَقُطْنِيُ: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن معاذ ابن جبل أنَه كان قاعدًا عند رسول الله ﷺ، فجاءه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجلٍ أصاب من امرأة لا تحلُ له، فلم يدع شيئًا يصيبه الرَجل من امرأته إلا قد أصابه منها، غير أنَّه لم يجامعها. فقال له النَّبيُ ﷺ: " توضَّأ وضوءً حسنًا ثُم قم فصل" (١).
ز: وروى هذا الحديث: الإمام أحمد (٢) والتِّرمذي (٣) والحاكم (٤) والبيهقيُ وقال: وفيه إرسالٌ، عبدُ الرَحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل (٥).
٢٨٢ - وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرَّجل امرأته وجَسُه (٦) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو

(١) "سنن الدارقطني": (١/ ١٣٤).
(٢) "المسند": (٥/ ٢٤٤).
(٣) "الجامع": (٥/ ١٨٩ - ١٩٠ - رقم: ٣١١٣)، وقال: (هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ... وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي ﷺ مرسلًا) ا. هـ
(٤) "المستدرك": (١/ ١٣٥).
(٥) "سنن البيهقي": (١/ ١٢٥).
(٦) كذا في الأصل و(ب)، وفي "السنن" للأثرم و" الموطأ ": (جسها).

1 / 254