278

Tahkik Araştırmasının Gözden Geçirilmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني

Yayıncı

أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
عاصم عن عبد الله بن سرجِس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرَّجل وطهوره، ولا يتوضأ بفضل غسل المرأة ولا طهورها.
قال: هذا موقوفٌ وهو أولى (١).
وقال البيهقيُّ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمَّد بن إسماعيل البخاريِّ أَنه قال: حديث عبد الله بن سَرجِس في هذا الباب الصَّحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ (٢) O.
قال المؤلِّف: اعترضوا على هذه الأحاديث:
أمَّا الأوَّل: فقد قال البخاريُّ: لا أرى حديث سوادة عن الحكم يصحُّ (٣).
وأمَّا الثَّاني والثَّالث: فلا يمكن العمل بمطلقه، لأَنَّه يجوز للمرأة أن تتوضَّأ بما خلا به الرَّجل.
والجواب:
أمَّا قول البخاريِّ: فظنٌّ لم يذكر عليه دليل.

(١) "سنن الدارقطني": (١/ ١١٧) وفيه: (هذا موقوفٌ صحيح، وهو أولى بالصواب.
(٢) "سنن البيهقي": (١/ ١٩٣)، وكلام الترمذي في "العلل الكبير":) ص: ٤٠ - رقم:٣٢).
(٣) في "التاريخ الكبير" للبخاري: (٤/ ١٨٥ - رقم: ٢٤١٩):) سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، بصريٌّ، كنَّاه أحمد وغيره، ويقال: الغفاري- ولا أراه يصحُّ- عن الحكم بن عمرو (ثم ساق حديث الباب بإسناده عن محمَّد بن بشار، فهل قوله:) ولا أراه يصح (قصد به النسبة إلى غفار أم حديثه عن الحكم بن عمرو؟ يحرَّر، وظاهر السِّياق يؤيد الأول.
وقد سبق عن البخاري- فيما نقله عنه الترمذي- الجزم بعدم صحة الحديث) ص: ٣٩ - ٤٠).

1 / 44