660

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الْفِدَاء، فَعَفَا عَنْهُم، وَقبل مِنْهُم الْفِدَاء ".
(ت) أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن عَمه، عَن عمرَان " أَن النَّبِي [ﷺ] فدى رجلا من الْمُشْركين بِرَجُل ".
٧١٨ -[مَسْأَلَة]:
السَّلب للْقَاتِل.
وَعنهُ: لَا يسْتَحقّهُ إِلَّا أَن يشْتَرط لَهُ ذَلِك.
وَقَالَ مَالك: يسْتَحق بِالشّرطِ، وَيكون محسوبًا من خمسِ الخُمسِ.
(خَ م) مَالك، عَن يحيى بن سعيد، عَن عمر بن كثير بن أَفْلح، عَن أبي مُحَمَّد مولى أبي قَتَادَة، عَن أبي قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة، فَلهُ سلبه ".
أَحْمد، نَا أَبُو الْمُغيرَة، نَا صَفْوَان بن عَمْرو، نَا عبد الرَّحْمَن بن جُبَير، عَن أَبِيه، عَن عَوْف بن مَالك وخَالِد بن الْوَلِيد " أَن رَسُول الله [ﷺ] لم يُخَمّس السَّلب ".
٧١٩ -[مَسْأَلَة]:
يَصح أَمَان العَبْد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا، إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ السَّيِّد فِي الْقِتَال.
الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن أَبِيه، قَالَ: " خَطَبنَا عَليّ فَقَالَ: من زعم أَن عندنَا شَيْئا نقرؤه إِلَّا كتاب الله، وَهَذِه الصَّحِيفَة - صحيفَة فِيهَا أَسْنَان الْإِبِل، وَأَشْيَاء من الْجِرَاحَات - فقد كذب. وفيهَا: وَذمَّة الله وَاحِدَة، يسْعَى بهَا أذناهم ".

2 / 270