638

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٦٩٠ -[مَسْأَلَة]:
وَمن أَذِنت لزَوجهَا فِي وَطْء جاريتها فَفعل جلد مائَة. وَقَالَ أَكْثَرهم: حَده حد الزَّانِي.
ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن حبيب بن سَالم - رَفعه إِلَى النُّعْمَان بن بشير - " فِي رجل أحلّت لَهُ امْرَأَته جاريتها، فَقَالَ: لأقضين فِيهَا بقضية رَسُول الله [ﷺ]؛ إِن كَانَت أحلتها لَهُ، لأجلدنه مائَة، وَإِن لم تكن أحلتها [ق ١٥٨ - ب] / لَهُ، لأرجمنه. فَوَجَدَهَا قد أحلتها لَهُ، فجلده مائَة ".
رَوَاهُ أَحْمد، عَن يزِيد عَنهُ.
٦٩١ -[مَسْأَلَة]:
إِذا أقرّ بزنا امْرَأَة فَجحدت، لم يسْقط عَنهُ الْحَد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْقط.
أَحْمد، نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد، نَا مُسلم بن خَالِد، عَن عباد بن إِسْحَاق، عَن أبي حَازِم، عَن سهل " أَن رجلا من أسلم جَاءَ إِلَى رَسُول الله [ﷺ]، فَقَالَ إِنَّه قد زنى بِامْرَأَة سَمَّاهَا، فَأرْسل النَّبِي [ﷺ] إِلَيْهَا، فأنكرت، فحده وَتركهَا ".
مُسلم؛ قَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث.
قلت: وَشَيْخه لين.
٦٩٢ -[مَسْأَلَة]:
حد الزِّنَا لَا يثبت بِإِقْرَارِهِ مرّة، خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ.
لنا: حَدِيث مَاعِز:
أَبُو عوَانَة: عَن سماك، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " لَقِي

2 / 248