599

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وَرووا عَن سعيد بن الْمسيب، أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " الْخلْع طَلْقَة بَائِن ".
قُلْنَا: لَا يَصح، ثمَّ (نحمله) على مَا إِذا نوى.
٦٣٨ -[مَسْأَلَة]:
المختلعة لَا يلْحقهَا طَلَاق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْحقهَا مَا دَامَت فِي الْعدة، ويلحقها من الْكِنَايَات: اعْتدي، واستبرئي، وَأَنت وَاحِدَة، دون بَقِيَّة الْكِنَايَات.
لنا حَدِيث: " لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك ".
والمختلعة لَا ملك عَلَيْهَا.
فَذكرُوا حَدِيثا؛ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " المختلعة يلْحقهَا الطَّلَاق مَا دَامَت فِي الْعدة ".
قُلْنَا: ذَا مَوْضُوع.
٦٣٩ -[مَسْأَلَة]:
إِصَابَة الزَّوْج الثَّانِي شَرط فِي إباحتها للْأولِ، خلافًا لِابْنِ الْمسيب، وَدَاوُد.
لنا حَدِيث (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: " دخلت امْرَأَة رِفَاعَة وَأَنا وَأَبُو بكر عِنْد النَّبِي [ﷺ] فَقَالَت: إِن رِفَاعَة طَلقنِي الْبَتَّةَ، وَإِن عبد الرَّحْمَن ابْن الزبير تزَوجنِي، وَإِنَّمَا مَعَه مثل الهدبة، فَقَالَ: [ق ١٤٨ - ب] / كَأَنَّك تريدين أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك ".
٦٤٠ -[مَسْأَلَة]:
إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله وَقع، وَكَذَا الْعتْق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يَقع.

2 / 209