593

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
[ق ١٤٦ - ب] / الطَّلَاق
٦٣٣ -[مَسْأَلَة]:
لَا يَصح طَلَاق قبل النِّكَاح، وَفِي الْعتاق رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.
وَقَالَ مَالك: يَصح فِي خصوصهن.
لنا مطر الْوراق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَيْسَ على رجل طَلَاق فِيمَا لَا يملك، وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك، وَلَا بيع فِيمَا لَا يملك ".
رَوَاهُ أَحْمد.
عبد الْمجِيد، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن طَاوس، عَن معَاذ ابْن جبل؛ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " لَا يجوز طَلَاق وَلَا عتق، وَلَا بيع وَلَا وَفَاء نذر فِيمَا لَا يملك ".
وَعَن يزِيد بن عِيَاض، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن معَاذ؛ قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح وَإِن سميت الْمَرْأَة بِعَينهَا ".
رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.
وروى عَليّ بن قرين، عَن بَقِيَّة، عَن ثَوْر، عَن خَالِد بن معدان، عَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي قَالَ: " قَالَ لي عمر: اعْمَلْ لي عملا حَتَّى أزَوجك ابْنَتي. فَقلت: إِن

2 / 203