591

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
عَليّ أَنه كَانَ يَقُول: " إِذا تزوج الْحرَّة على الْأمة؛ للْأمة الثُّلُث، وللحرة الثُّلُثَانِ ".
[ق ١٤٦ - أ] / دَاوُد بن أبي هِنْد: سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول: تنْكح الْحرَّة على الْأمة، وَلَا تنْكح الْأمة على الْحرَّة، وَيقسم بَينهمَا؛ الثُّلُث للْأمة، وَالثُّلُثَانِ للْحرَّة.
٦٣١ -[مَسْأَلَة]:
تَفْضِيل الْبكر بِسبع، وَالثَّيِّب بِثَلَاث.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَدَاوُد: يقْضى فِي حق الْجَمِيع.
(م) سُفْيَان الثَّوْريّ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي بكر، عَن عبد الْملك بن أبي بكر ابْن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه، عَن أم سَلمَة " أَن رَسُول الله [ﷺ] لما تزَوجهَا أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثَة أَيَّام، وَقَالَ: إِنَّه لَيْسَ بك هوان على أهلك، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي ".
ابْن إِسْحَاق، عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس، سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول: " للبكر سَبْعَة أَيَّام، وللثيب ثَلَاث، ثمَّ يعود إِلَى نِسَائِهِ ".
(ت) خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس قَالَ: " لَو شِئْت أَن أَقُول: قَالَ رَسُول الله؛ وَلكنه السّنة إِذا تزوج الرجل الْبكر على امْرَأَته أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب على امْرَأَته، أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ".
صَححهُ (ت) .

2 / 201