566

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
اللَّيْث، نَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، عَن عدي بن عدي الْكِنْدِيّ، عَن أَبِيه، أَن رَسُول الله قَالَ: " الثّيّب تعرب عَن نَفسهَا، وَالْبكْر رِضَاهَا صمتها ".
٥٩٥ -[مَسْأَلَة]:
لَا يجوز إنكاح الصَّغِير وَالصَّغِيرَة اليتيمين.
وَجوزهُ الشَّافِعِي للْجدّ فَقَط.
وَعَن أَحْمد يجوز للْعصبَةِ، وَيثبت لَهَا الْخِيَار إِذا بلغت.
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.
ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي عمر بن حُسَيْن، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: " توفّي عُثْمَان بن مَظْعُون، وَترك بِنْتا، فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ]: هِيَ يتيمة لَا تنْكح إِلَّا بِإِذْنِهَا " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
فَإِن قَالُوا: المُرَاد باليتيمة الْبَالِغَة؛ إِذْ غير الْبَالِغَة لَا إِذن لَهَا.
أَحْمد، نَا وَكِيع، نَا يُونُس بن أبي إِسْحَاق، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى، قَالَ رَسُول الله: " تستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا، فَإِن سكتت فَهُوَ إِذْنهَا، وَإِن أَبَت، فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ".
قُلْنَا: إِنَّمَا يُشِير بذلك إِلَى زمَان جَوَاز الْإِذْن؛ وَهُوَ الْبلُوغ، فسماها يتيمة بِالِاسْمِ الَّذِي كَانَ لَهَا.
احْتَجُّوا بِأَن رَسُول الله [ﷺ] زوج أُمَامَة بنت حَمْزَة من عمر بن أبي سَلمَة، وَكَانَت صَغِيرَة، وَكَانَ رَسُول الله ابْن عَمها.
قُلْنَا: زَوجهَا بِولَايَة النُّبُوَّة؛ بِدَلِيل أَن الْعَبَّاس أقرب مِنْهُ، وَالرجل المتزوج سَلمَة ابْن أبي سَلمَة، وَمن قَالَ: عمر، فقد غلط.
٥٩٦ -[مَسْأَلَة]:
تستفاد ولَايَة النِّكَاح بِالنُّبُوَّةِ، خلافًا للشَّافِعِيّ.

2 / 176