525

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الْمُسَاقَاة
٥٤٣ -[مَسْأَلَة]:
تجوز فِي النّخل وَالْكَرم وَالشَّجر، وكل أصل لَهُ ثَمَرَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجوز بِحَال.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تجوز فِي النّخل وَالْكَرم، وَفِي بَاقِي الشّجر على قَوْلَيْنِ. وَجوز دَاوُد فِي النّخل.
ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن عمر " أَن رَسُول الله [ﷺ] ساقى يهود خَيْبَر عَن تِلْكَ الْأَمْوَال على الشّطْر. وسهامهم مَعْلُومَة ".
(خَ م) عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [ﷺ] دفع خَيْبَر إِلَى أَهلهَا على الشّطْر مِمَّا يخرج مِنْهَا ".
ابْن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [ﷺ] دفع خَيْبَر، أرْضهَا ونخلها مقاسمة على النّصْف ".
وحجتهم (ت) أَيُّوب، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن النَّبِي [ﷺ] نهى عَن المحاقلة، والمزابنة، وَالْمُخَابَرَة، والمعاومة ".
صَححهُ (ت) .
قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: أصل المخابرة من خَيْبَر؛ لِأَن النَّبِي [ﷺ] كَانَ أقرها فِي أَيدي أَهلهَا على النّصْف، فَقيل: خابرهم - أَي: عاملهم فِي خَيْبَر، ثمَّ تنازعوا؛ فَنهى عَن ذَلِك.

2 / 135