518

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
قَالَ: وَاحْتَجُّوا بِمَا رووا عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي [ﷺ] أَنه قَالَ: " الخليط أَحَق من الشَّفِيع، وَالشَّفِيع أَحَق من غَيره " فَهَذَا الحَدِيث لَا يعرف.
سعيد فِي " سنَنه ": نَا ابْن الْمُبَارك، عَن هِشَام بن الْمُغيرَة الثَّقَفِيّ، قَالَ: قَالَ الشّعبِيّ. قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " الشَّفِيع أولى من الْجَار، والجارُ أولى من الْجنب ".
٥٣٥ -[مَسْأَلَة]:
إِذا اشْترى أَرضًا فِيهَا زرعٌ، أَو ثمرٌ، لم تجب الشُّفْعَة فيهمَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: تجب.
لنا حَدِيث (م) جَابر - من سَمعه مِنْهُ أَبُو الزبير - قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " الشُّفْعَة فِي كل شرك؛ فِي أَرض، أَو ربعٍ، أَو حائطٍ ".
فَلم تثبت شُفْعَة فِي سوى ذَلِك.
٥٣٦ -[مَسْأَلَة]:
لَا شُفْعَة فِي مَا لَا يقسم، كالحمام والرَّحا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة بِالشُّفْعَة.
وَعَن أَحْمد نَحوه.
وَعَن مَالك كالمذهبين.
قَالَ سعيد بن مَنْصُور: نَا ابْن أبي الزِّنَاد، حَدثنِي مُحَمَّد بن عمَارَة، أَن أَبَا بكر بن مُحَمَّد قَالَ: " خطب عمر النَّاس، فَقَالَ: لَا شُفْعَة فِي بِئْر، وَلَا فحلٍ ".
وَقد روى أَصْحَابنَا أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَا شُفْعَة فِي فنَاء وَلَا طَرِيق وَلَا منقبةٍ ".
المنقبةُ: الطَّرِيق الضّيق بَين الْقَوْم؛ لَا تمكن قسمته.

2 / 128