507

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٥٢١ -[مَسْأَلَة]:
لَا تصح الْكفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حد.
وَقَالَ أَكْثَرهم: تصح، وَيجْبر على إِحْضَاره.
بَقِيَّة، عَن عمر الدِّمَشْقِي؛ حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَا كَفَالَة فِي حد ".
هَذَا مُنكر، وَعمر مَجْهُول.
٥٢٢ -[مَسْأَلَة]:
إِذا أراقَ خمرًا لذِمِّيّ، لم يضمنهَا، وَكَذَا إِذا قتل خنزيرا لَهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن.
مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن عبد الْوَهَّاب بن بخت، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا، وَحرم الخنزيرَ وثمنه ".
مر فِي بيع السرقين مَرْفُوعا: " إِن الله إِذا حرم شَيْئا حرم ثمنه ".
وَأَنه قَالَ: " لَا يحل [ق ١٢٤ - أ] / ثمن شَيْء لَا يحل أكله وشربه.
وَنهى [ﷺ] عَن ثمن الْخمر.
فَإِن قيل: فقد قَالَ عمر: ولوهم بيعهَا. قُلْنَا: مَعْنَاهُ اتركوهم، وَمَا يَفْعَلُونَهُ بهَا.

2 / 117