486

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
خَالِد بن عبد الله، عَن خَالِد الخذاء، عَن بركَة أبي الْوَلِيد، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: " إِن الله إِذا حرم شَيْئا حرم ثمنه ".
شَبابَة، نَا أَبُو مَالك النَّخعِيّ، عَن مهَاجر أبي الْحسن، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن تَمِيم الدَّارِيّ، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِنَّه لَا يحل ثمن شَيْء لَا يحل أكله وشربه ".
٤٩٣ -[مَسْأَلَة]:
لَا يحل، وَلَا يَصح بيع الْعِنَب مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا.
وَصَححهُ أَكْثَرهم.
وَكِيع، نَا عبد الْعَزِيز بن عمر بن عبد الْعَزِيز، عَن أبي طعمة مَوْلَاهُم، وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الغافقي، أَنَّهُمَا سمعا ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " لعنت الْخمر بِعَينهَا، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إِلَيْهِ، وآكل ثمنهَا ".
ابْن حبَان، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن الْجُنَيْد، نَا عبد الْكَرِيم بن عبد الله، ثَنَا الْحسن بن مُسلم، عَن الْحُسَيْن بن وَاقد، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " من حبسَ الْعِنَب زمن القطاف حَتَّى يبتعه من يَهُودِيّ، أَو نَصْرَانِيّ، أَو مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا، فقد تقدم على النَّار على بَصِيرَة ".
قالَ ابْن حبانَ: لَا أصل لهَذَا الْمُنكر.
٤٩٤ -[مَسْأَلَة]:
لَا يجوز بيعُ الْكَلْب وَإِن كَانَ معلما.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

2 / 96