484

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، نَا ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، عَن ابْن شهَاب بِهَذَا، وَلَفظه: " يَا رَسُول الله، أتنزل دَارك بِمَكَّة؟ قَالَ: وَهل ترك لنا عقيل من رباع، أَو دور ... " الحَدِيث.
٤٩٠ -[مَسْأَلَة]:
لَا يجوز بيعُ الزيتِ النَّجس.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
(خَ م) يزِيد بن أبي حبيب، عَن عَطاء؛ سمع جَابِرا يَقُول: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " إِن الله وَرَسُوله حرمَ بيعَ الْخمر وَالْميتَة. فَقيل لَهُ: أَرَأَيْت شحوم الْميتَة؛ فَإِنَّهُ يدهن بِهِ السفن، ويستصبح بِهِ النَّاس؟ قَالَ: لَا، هُوَ حرَام ".
أَخْرجَاهُ.
أُسَامَة بن زيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول: " إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير. فَقيل: يَا رَسُول الله، أرأيتَ شحوم الميتةِ؛ فَإِنَّهُ تدهن بهَا السفن والجلود، ويستصبح بهَا النَّاس؟ فَقَالَ: لَا، هِيَ حرامٌ ".
(خَ) الْأَوْزَاعِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة " أَنَّهَا استفتت رَسُول الله [ﷺ] فِي فَأْرَة سَقَطت فِي سمن لَهُم جامد، فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوا سمنكم ".
(د) معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله: " إِذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن؛ فَإِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا، وَإِن كَانَ مَائِعا، فَلَا تقربوه ".

2 / 94