468

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٤٦٨ -[مَسْأَلَة]:
لَا يجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ الْمَأْكُول، وَيجوز بِغَيْر الْمَأْكُول، كَالْعَبْدِ وَالْحمار.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
وَقَالَ مَالك: لَا يجوز بيع اللَّحْم بحيوان معد للحم.
زيد بن أسلم، عَن ابْن الْمسيب " أَن رَسُول الله [ﷺ] [ق ١١٤ - ب] / نهى عَن بيع اللحمِ بِالْحَيَوَانِ.
الْمُرْسل عندنَا حجَّة، وَهُوَ فِي " الْمُوَطَّأ " وَرَوَاهُ شيخٌ متهمٌ، عَن مالكٍ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سهل بن سعد مَرْفُوعا.

2 / 78