465

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
قَتَادَة، عَن أبي قلَابَة، عَن أبي أَسمَاء الرَّحبِي، عَن أبي الْأَشْعَث الصَّنْعَانِيّ، عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ: " نهى رَسُول الله [ﷺ] أَن يُبَاع الذهبُ بالذهبِ، إِلَّا وزنا بِوَزْن، والورقُ بالورقُ إِلَّا وزنا؛ تبِرهُ وعينهُ. وَذكر الشعيرَ بالشعيرِ، والبرَّ بالبرِّ، وَلَا بَأْس بِالشَّعِيرِ بالبرِّ يدا بيدٍ، والشعيرُ أكثرهُما ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق همام بن يحيى عَنهُ.
٤٦٤ -[مَسْأَلَة]:
لَا يجوز بيع الْحِنْطَة المبلولة باليابسة.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
لنا قَوْله [ﷺ]: " أينقص إِذا يبس؟ قَالُوا: نعم. فَنهى عَن ذَلِك ". وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ.
٤٦٥ -[مَسْأَلَة]:
الْعبْرَة بِمِكْيَال الْمَدِينَة، وميزان مَكَّة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الِاعْتِبَار فِي كل بلد بعادته.
(د) الثَّوْريّ، عَن حَنْظَلَة، عَن طَاوس، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله: " الوزنُ وزنُ أهل مَكَّة، والمكيالُ مكيالُ أهل الْمَدِينَة ".
قَالَ (د): رَوَاهُ بَعضهم؛ فَقَالَ: عَن ابْن [عَبَّاس] مَكَان ابْن عمر، وَرَوَاهُ الْوَلِيد بن مُسلم، فَقَالَ فِيهِ: " الوزنُ وزنُ أهل الْمَدِينَة، ومكيال مَكَّة ".
٤٦٦ -[مَسْأَلَة]:
لَا يجوز الرُّطبُ بالتمرِ.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

2 / 75