438

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٤٢١ -[مَسْأَلَة]:
يجوز الدّفع من مُزْدَلِفَة بعد نصف اللَّيْل.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز حَتَّى يطلع الْفجْر.
الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " أرسل رَسُول الله [ﷺ] أم سَلمَة لَيْلَة النَّحْر، فرمت قبل الْفجْر، ثمَّ مَضَت فأفاضت ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
[ق ١٠٧ - ب] / فاحتجوا بِحَدِيث زَمعَة بن صَالح، عَن سَلمَة بن وهرام، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [ﷺ] وقف بِجمع، فَلَمَّا أَضَاء كل شَيْء قبل أَن تطلع الشَّمْس، أَفَاضَ ".
زَمعَة ضَعِيف.
قلت: بل حَدِيثه حسن، لَكِن الدّلَالَة بِهِ لَا تنهض.
٤٢٢ -[مَسْأَلَة]:
من دفع قبل نصف اللَّيْل، لزمَه دم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا دم عَلَيْهِ.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.
لنا قَوْله [ﷺ]: " خُذُوا عني مَنَاسِككُم ".
وروى أَبُو دَاوُد؛ من حَدِيث ابْن عمر " أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِنَّا نبيت بِمَكَّة؟ فَقَالَ: أما رَسُول الله فَبَاتَ بمنى، وظل ".
وَمن حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: " مكث رَسُول الله [ﷺ] بمنى ليَالِي أَيَّام التَّشْرِيق ".
قلت: هَكَذَا احْتج الْمُؤلف على هَذِه الْمَسْأَلَة؛ فيحرر.

2 / 48