415

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الْإِحْرَام
٣٨٥ -[مَسْأَلَة]:
المحرمةُ لَا يجوزُ لَهَا لبسُ قفازٍ.
وجوزهُ أَبُو حنيفةَ.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
الليثُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [ﷺ] قالَ: " لَا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، وَلَا تلبسِ القفَّازينِ ".
صحيحٌ.
٣٨٦ -[مَسْأَلَة]:
لَا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.
مرّتِ المسالةُ فِي الجنائزِ.
٣٨٧ -[مَسْأَلَة]:
يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.
وعنهُ: لَا يجوزُ، وبهِ يقولُ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ.
٣٨٨ -[مَسْأَلَة]:
من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فَلَا فديةَ عَلَيْهِ، خلافًا [... . .] .
روى عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس قالَ: " خطبَ رسولُ اللهِ [ﷺ]، فقالَ: " إِذا لم يجدِ المحرمُ إزَارًا، فليَلبسِ السَّراويلَ، وَإِذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".

2 / 25