413

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
التَّمَتُّع
٣٨٢ -[مَسْأَلَة]:
الأفضلُ لهُ أَن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ.
وقالَ الشَّافِعِي: إِن كانَ مَعَه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وَإِلَّا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذِي الحجةِ.
وَفِي حديثِ (م) جَابر قالَ: " أمرنَا رسولُ اللهِ [ﷺ] بِالْفَسْخِ، فَحل الناسُ كلهم وَقصرُوا، إِلَّا النَّبِي [ﷺ] [ق ١٠١ - ب] / وَمن كَانَ مَعَه هدي، فَلَمَّا كَانَ يومُ الترويةِ، توجهوا إِلَى منى، فأهلوا بالحجِّ ".
٣٨٣ -[مَسْأَلَة]:
المتمتعُ إِذا ساقَ هَديا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.
ورُوي عَن أحمدَ أَنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فَقَط.
وَرُوِيَ عَنهُ: إِن قدم قبل الْعشْر جَازَ لَهُ التَّحَلُّل.
وَقد مر حديثُ ابْن عمرَ فِي مَسْأَلَة التَّمَتُّع قالَ: " كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فَلَا يتحللْ ".
٣٨٤ -[مَسْأَلَة]:
فسخُ الحجِّ إِلَى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافًا للأكثرِ.

2 / 23