340

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٣١٢ -[مَسْأَلَة]:
لَا يعتبرُ ملكُ النّصاب فِي الْفطْرَة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتَبر.
حمادُ بن زيدٍ، عَن النُّعْمَان بن راشدٍ، عَن الزهريِّ، عَن ابْن ثَعْلَبَة بن صعيرٍ، عَن أَبِيه؛ أنَّ رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " أَدّوا صَاعا من قمحٍ - أَو قَالَ: برٍّ - عَن الصَّغِير والكبيرِ، وَالذكر وَالْأُنْثَى، والحرِّ والمملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وَأما فقيركم فيردُّ الله عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا أعْطى ".
قَالَ الدارقطنيُّ: وَجَاء من طريقٍ آخر، عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة وَهُوَ الصَّحِيح؛ لأنَّ ثَعْلَبَة هُوَ الصحابيُّ.
٣١٣ -[مَسْأَلَة]:
وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا تجبُ حَتَّى يطلع الفجرُ.
وَعَن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.
لنا: (خَ م) حديثُ ابْن عمر " فرض رَسُول الله [ﷺ] زَكَاة الفطرِ " وَفِي لفظٍ (خَ م): " أَمر بزكاةِ الفطرِ " فعلق [ﷺ] الْوُجُوب بالفطرِ، وَذَلِكَ بالغروب.
٣١٤ -[مَسْأَلَة] .
يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوزُ من قبل رمضانَ.
وَقَالَ الشافعيِّ: تجوزُ من أَوله.

1 / 349