110

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٩٢ - مَسْأَلَة:
يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ فِي المنارةِ.
وَعنهُ: يكرهُ - كَقَوْل الشَّافِعِي:
سُفْيَان، عَن عون بن أبي جُحَيْفَة، عَن أَبِيه قَالَ: " أتيتُ النَّبِي [ﷺ] بِالْأَبْطح، وَهُوَ فِي قبَّة لَهُ حَمْرَاء، فَخرج بِلَال بِفضل وضوئِهِ [ﷺ]، فَبين نَاضِح ونائل، قَالَ: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي يَمِينا وَشمَالًا ".
أَخْرجَاهُ.
٩٣ - مَسْأَلَة:
يسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيَّ.
خرج (ت) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نَا يحيى ابنُ مسلمٍ، عَن الحسنِ وَعَطَاء، عَن جابرٍ " أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ لبلالٍ: يَا بلالُ، إِذا أذنتَ فترسل، وَإِذا أقمتَ فاحدر، وَاجعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء حَاجته ".
قَالَ (ت): إسنادهُ مجهولٌ.
٩٤ - مَسْأَلَة:
لَا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافًا للشافعيِّ.
وَقد حكى أَصْحَابنَا - مَرْفُوعا -: " ليسَ على النساءِ أذانٌ وَلَا إقامةٌ ".
وَهَذَا لَا نعرفه، إِنَّمَا أوردهُ سعيد فِي " سنَنه "، عَن الْحسن، وَإِبْرَاهِيم، وَالشعْبِيّ، وَسليمَان بن يسَار، وَقد حُكيَ عَن عطاءٍ قَالَ: يقمن.
وَخرج الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الْوَلِيد بن جَمِيع، عَن أمه، عَن أم ورقة " أنَّ النَّبِي [ﷺ] أذن لَهَا أَن يؤذنَ [ق ٢٧ - أ] / لَهَا ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا ".

1 / 119