فيقال له: ينتقض بالمجنونة.
فيقول: التخلُّفُ هناك لمانع مختصٍّ وهو الجنون.
أو يقال في مسألة المثقَّل (^١): قَتْل (^٢) عَمدٌ عدوان محض فأوجب القَوَد كالقتل بالمحدَّد.
فيقال له: ينتقضُ بقتل الكافر والعبد والابن.
فيقول: التخلُّف هناك لفوات الشرط، وهو المكافأة، وفوات الشرط مانعٌ مختصٌّ.
أو يقول في زكاة الحليّ أو زكاة مال الصبيّ: مالكٌ لنصاب نامٍ (^٣) فوجبت فيه الزكاة، قياسًا على المضروب وعلى مال المكلَّف. فإذا نَقَضْتَ عليه بمال المدين، أو بالمغصوب والمجحود، وكل ما لم يَقْتَضِ ولم يمنع الحكم= قال: التخلُّفُ هناك لمانعٍ مختصٍّ وهو الدَّين، أو لفوات شرط وهو اليد.
واعلم أنه إذا دل (^٤) المستدلُّ على صحة علته، وبيَّن أن التخلُّف لمانعٍ (^٥) مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين
(^١) الأصل: «المستدل» تحريف، وسيأتي على الصواب (ص ٣٤٣).
(^٢) الأصل: «قيل» والصواب ما أثبت، وتقدم مثله.
(^٣) الأصل: «نامي».
(^٤) كذا، ولعل صواب: «استدل»، أو «دلل».
(^٥) الأصل: «مانع» ولعل الصواب ما أثبتناه.