"لم يرو هذا الحديث عن الزهري، إلاَّ عثمان، تفردبه عبد الله بن نافع "
؟ قُلْتُ: رضى اللَّهُ عنك!
فلم يتفرد به لا عثمان ولا عبد الله بن نافع.
أما عثمان. فقال ابن أبى حاتم فى "العلل" (١٢٥٧):
" سالت أبي عن حديث وراه معاوية بن عبد الله الليثي المديني، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن المغيرة بن اسماعيل، عن عمر بن محمد الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن النبي ﷺ سئل عن الرجل يزني بامرأة، ثم يتزوج ابنتها، فقال: " لاتحرم عليه من ذلك الا ما كان بالنكاح واما ما كان بالزنا فلا تحرم عليه " أهـ. قال أبي: هذا حديث باطل والمغيرة بن اسماعيل وعمر هذا هما مجهولان " أهـ.
وأما عبد الله بن نافع فلم يتفرد به، فتابعه محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة ابن إسماعيل بسنده سواء مرفوعا: " لا يقيد حلالٌ بحرامٍ، من أتى امرأةً فجورًا، فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأمَّا نكاحٌ فلا ".
أخرجه ابن عدى (٥/١٨٠٨) ومن طريقه البيهقى (٧/١٦٩) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومى، حدثنى أخى محمد بن المغيرة به ولا يصحُّ الحديث على أىِّ وجه. والله أعلم.
٣٤٠- وأخرج الطبرانى فى " الأوسط " (٢٩٢٤) عن الحارث بن عبد الله الخازن. والعقيلى فى " الضعفاء " (٤٣٠٩) عن أبى النضر، قالا: ثنا أبو معشر، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة عن