436

Kuralların Girişi: Faydaların Kolaylaştırılmasının Şerhi Üzerine

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

Soruşturmacı

أ. د. علي محمد فاخر وآخرون

Yayıncı

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Türler
Grammar
Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
معرفة غير مؤولة بنكرة مع عدم لزوم الألف واللام، وأول الجماء الغفير بنكرة مع لزوم الألف واللام.
والجواب عن الثانية أن يقال: المعتبر في كون المعرفة معرفة الدلالة المانعة من الشياع، سواء حصل ذلك من جهة أو جهتين. والمعتبر في ترجيح التعريف قوة منع الشياع وزيادة الوضوح. ومعلوم أن اسم الإشارة وإن عين المشار إليه فحقيقته لا تستحضر به على التمام، وذلك لا يستغني غالبا عن صفة تكمل دلالته؛ بخلاف العلم، لا
سيما علم لم تعرض فيه شركة كإسرافيل وطالوت وأدد ونزار ومكة ويثرب.
وذهب ابن كيسان (١) إلى أن ذا الأداة أعرف من الموصول؛ وشبهته أن ذا الأداة يوصف بالموصول كقوله تعالى: قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى (٢) والموصوف به إما مساو وإما دون الموصوف؛ ولا قائل بالمساواة، فثبت كون الذي أقل تعريفا من الكتاب.
والجواب أن يقال: لا نسلم كون الذي في الآية صفة بل هو بدل أو مقطوع على إضمار فعل ناصب أو مبتدأ، وعلى تقدير كون الذي صفة، فالكتاب علم بالغلبة؛ لأن المعنيين بالخطاب بنو إسرائيل، وقد غلب استعمال الكتاب عندهم مرادا به التوراة، فالتحق في عرفهم بالأعلام، فلا يلزم من وصفه بالذي جواز وصف غيره مما يلحق بالأعلام.
وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى: لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (٣). وقد تقدمت الإشارة إلى أن الموصول قد تتضح صلته وضوحا يجعله في رتبة العلم، ولا يكون ذلك في ذي الأداة غالبا، إلا إذا عرض له ما عرض للنجم والصّعق من الغلبة الملحقة -

(١) الكلام لابن مالك في شرح التسهيل (١/ ١١٨)، وانظر الهمع (١/ ٥٦).
(٢) سورة الأنعام: ٩١.
(٣) نحو قوله تعالى: زيادة من شرح التسهيل (لابن مالك) (١/ ١١٨). والآيات رقم ١٥ إلى ١٨ من سورة الليل. والجواب هو أن يعرب اسم الموصول بدلا أو مقطوعا على إضمار فعل ناصب أو مبتدأ؛ وعلى الرأي المشهور بأن الموصول وذا الأداة متحدان في الرتبة، يكون الموصول نعتا لذي الأداة.

1 / 444