التمهيد
التمهيد
Soruşturmacı
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري
Yayıncı
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
Yayın Yılı
1387 AH
Yayın Yeri
المغرب
فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانُوا قَدِ اقْتَسَمُوا وَهُمْ عَلَى يَهُودِيَّتِهِمْ أَوْ مَجُوسِيَّتِهِمْ مَضَى ذَلِكَ الْقَسْمُ وَلَمْ يُعَدْ بَيْنَهُمُ اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ وَأَخْذًا بِهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا فَدَعَا مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ يَقْتَسِمُوا عَلَى فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ وَدَعَا مَنْ لَمْ يسلم منهم إلىالتمسك بِفَرَائِضِ أَهْلِ دِينِهِمْ كَيْفَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يُقَرُّونَ عَلَى قَسْمِ أَهْلِ دِينِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ لَمْ يُسْلِمْ وَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى غير ذلك إلا أن يتراضو عَلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ وَرَوَاهُ مَطْرُوحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ عَنْ أَصْبَغَ وَرَوَى ابْنُ وَهَبٍ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ النَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدُ نَصَارَى فَيُسْلِمُ بَعْضُ وَلَدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ فِي قِسْمَتِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ إِنْ كَانَ لِلذَّكَرِ فِي قِسْمَتِهِمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى لَمْ يَكُنْ لمن أسلم إلا ذالك إِنَّمَا يَقْسِمُونَ عَلَى قَسْمِ النَّصْرَانِيَّةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ فَلَا يُقْسَمُ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ إِلَّا مَا وَجَبَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي النَّصْرَانِيِّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَنَصَارَى فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ مِنْهُمْ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ إِنَّمَا يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِمَنْ كَانَ عَلَى دِينِهِ يَوْمَ مَاتَ وَلَيْسَ لِمَنْ كَانَ مُسْلِمًا قَبْلَ مَوْتِهِ شَيْءٌ وَلَوْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ وَلَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَنَصَارَى ثُمَّ مَاتَ فَأَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ وَالْعَتَاقَةُ كَذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَسْمِ
2 / 54