335

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

إلى غيره، ولعل العرف هنا قاض بجواز تعدد المشيئة. ويؤيده أن «ما» عامة، فتتناول ما يشاءوه ثانيا و(1) ثالثا أبدا.

وفرع بعض الشافعية عليه: ما إذا قال لامرأته: أنت طالق ما شئت، قال: فيحتمل أن يكون: المقدار الذي شئت، فيرجع فيه إلى العدد الذي تشاؤه المرأة من الطلاق، ويشترط الفورية فيه، كقوله: إن شئت فأنت طالق. قال: ويحتمل أن يريد مدة مشيئتك للطلاق، فتطلق عند مشيئتها، أي وقت شاءت.

Sayfa 348