316

Muhtasar Mutashabih el-Haras

تلخيص المتشابه في الرسم

Soruşturmacı

سُكينة الشهابي

Yayıncı

طلاس للدراسات والترجمة والنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
نِعْمَ الْفَتَى فُجِعَتْ بِهِ إِخَوَانُهُ ... يَوْمَ الْبَقِيعِ حَوَادِثُ الأَيَّامِ
سَهْلُ الْفِنَاءِ إِذَا حَلَلْتَ بِبَابِهِ ... طَلْقُ الْيَدَيْنِ مُؤَدِّبُ الْخُدَّامِ
وَإِذَا رَأَيْتَ شَقِيقَهُ وَصَدِيقَهُ ... لَمْ تَدْرِ أَيُّهُمَا ذَوُو الأَرْحَامِ
قَالَ الأَخْفَشُ: حِفْظِي أَخُو الأَرْحَامِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ عَطَاءٍ
أَبُو جَعْفَرٍ الْكِنْدِيُّ الْقَاصُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَ عَنْ: مُحَمَّدِ بْنِ صَبِيحِ بْنِ السَّمَّاكِ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِيِّ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، وَأَبِي حَفْصٍ الأَبَّارِ، وَيَحْيَى بْنِ يَمَانٍ، رَوَى عَنْهُ: أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَصَالِحُ بْنُ عِمْرَانَ الدَّعَّاءُ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَسْرُوقٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ زَنْجَوَيْهِ الْمَخْرَمِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ
أَنَا الْقَاضِي أَبُو الْعَلاءِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمُزَنِيُّ، نَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْقَاصُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْعَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ: «هَذَا الْوُضُوءُ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ»، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا الْقَصْدُ مِنَ الْوُضُوءِ»، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا فَقَالَ: " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَهُوَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ، فَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "

1 / 316