63Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerغير مَقْطُوع بِهِ فَلَا يَقْتَضِي الْعلم فَإِن الْعلم لَا يثبت إِلَّا مَقْطُوعًا بِهِ. فَكيف يَتَرَتَّب على مَا لايقطع بِهِ.[٨٠] فَإِن قيل: إِذا اتَّصل بِنَا خبر الْوَاحِد فنعلم وجوب الْعَمَل بِهِ. وَإِن كُنَّا لَا نستيقن صِحَّته.قُلْنَا: من هَذَا زللتم فاعلموا أَنه لَا يجب الْعَمَل بِمُقْتَضى خبر الْوَاحِد من خبر الْوَاحِد. وَإِنَّمَا يجب الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ بِدلَالَة قَاطِعَة تَتَضَمَّن الْعَمَل بأخبار الْآحَاد فاستند الْعلم بِوُجُوب الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد إِلَى دلَالَة قَطْعِيَّة فَهَذَا لَو ناقشناهم.[٨١] ثمَّ نقُول قد أثبتم الْفَرْضِيَّة فِي مسَائِل مَعَ انْتِفَاء أَدِلَّة الْقطع فِيهَا اختصاصا مِنْهَا: إِنَّكُم أوجبتم الْوضُوء على من افتصد وَلم ترجعوا فِي ذَلِك إِلَى دلَالَة تقطعون بهَا. ثمَّ لَا تتحاشون من إِطْلَاق القَوْل بِأَن الطَّهَارَة فِي هَذِه الْحَالة مَفْرُوضَة. وفرضتم الصَّلَاة على الَّذِي بلغ فِي الْوَقْت بعد مَا أدّى الصَّلَاة وفرضتم إتْمَام الصَّلَاة على من ينحط مبلغ سَفَره عَن مرحلَتَيْنِ وفرضتم الْعشْر فِي غير الأقوات، وَفِي الأقوات فِيمَا دون خَمْسَة أوسق إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يتَعَذَّر تعديده مَعَ انْتِفَاء أَدِلَّة الْقطع.1 / 167KopyalaPaylaşAI Sormak