5Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerوَلَو قلت: الْعلم مَا يعلم بِهِ الْمَعْلُوم كَانَ أَسد عندنَا.وَلَو قلت: الْعلم مَا أوجب لمحله الاتصاف بِكَوْنِهِ عَالما، لَكَانَ صَحِيحا.وَقد أَوْمَأ إِلَيْهِ شَيخنَا فِي بعض مصنفاته وَالْكَلَام فِي استقصاء ذَلِك، وَالرَّدّ على الْمُخَالفين وَذكر أَقسَام الْعُلُوم يتَعَلَّق بأصول الديانَات.(٣) القَوْل فِي مائية الْعقل وَحَقِيقَته[٧] اخْتلف [الْعلمَاء فِي] مائية الْعقل، فَقَالَ بَعضهم: إِنَّهَا قُوَّة طبيعية يفصل بهَا بَين حقائق المعلومات. وَقَالَ / بَعضهم: هُوَ جَوْهَر [١ / ب] [لطيف يفصل بِهِ بَين حقائق المعلومات] الضرورية، وَالَّذِي [ارْتَضَاهُ1 / 109KopyalaPaylaşAI Sormak