21Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerصَارَت الْقَدَرِيَّة إِلَى أَن النّظر يُولد الْعلم وَقد صحت الْأَدِلَّة عَلَيْهِم فِي إِفْسَاد التولد فِي جملَة الديانَات.[٣٣] فَإِن قَالُوا: النّظر إِذا صَحَّ وَارْتَفَعت الْعَوَائِق فيعقبه الْعلم بالمنظور فِيهِ لَا محَالة فَدلَّ أَنه يَقْتَضِيهِ وَلَا معنى لاقْتِضَائه إِيَّاه إِلَّا التولد فَإِنَّهُ لَا يتَعَلَّق بِهِ تعلق الْعلَّة بمعلولها بِدَلِيل أَن الْعلم بالمنظور لَا1 / 125KopyalaPaylaşAI Sormak