207Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerبِالشّرطِ وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ اجتراء مِنْهُم بِدَعْوَى مُجَرّدَة. فإننا نقُول لَهُم: خلافنا يؤول إِلَى صِيغَة عَرَبِيَّة، وَقَضِيَّة مفهومة، وَقد أوضحنا فِي بَاب مُفْرد منع إِثْبَات اللُّغَات بالمقاييس ومعظم كَلَامهم يتَرَدَّد على الْقيَاس فَلم قُلْتُمْ إِن الصِّيغَة المنبئة عَن التَّعْلِيل تضاهيها الصِّيغَة المنبئة عَن الشَّرْط1 / 311KopyalaPaylaşAI Sormak