201Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerفِي مُطلق اللُّغَة متضمنا كفا على الْعُمُوم حملناه عَلَيْهِ استغراقا، وَلما وجدنَا الْأَمر على خلاف ذَلِك اقْتِضَاء الِاسْتِيعَاب جرينا على الْمَعْهُود مِنْهُ./ ويتضح ذَلِك بالمثال فَإِن الرجل إِذا قَالَ لعَبْدِهِ: لَا تضرب زيدا، [٣٢ / أ] وَلَا تدخل الدَّار، فهم من ذَلِك عِنْد الاطلاق الدُّعَاء إِلَى الْكَفّ عُمُوما، وَمثله لَو قَالَ ادخل الدَّار أَو اضْرِب زيدا، لم يفهم من ذَلِك إدمان الدُّخُول والمواظبة على الضَّرْب ففرقنا بَينهمَا رُجُوعا منا إِلَى مُقْتَضى اللُّغَة فِي الْإِطْلَاق وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن من قَالَ لعَبْدِهِ: اضْرِب زيدا، فَضَربهُ ضَرْبَة وَاحِدَة سمي مُطيعًا ممتثلا لِلْأَمْرِ وَلَو نَهَاهُ عَن ضربه فَضَربهُ مرّة وَاحِدَة سمي مُخَالفا لقضية النَّهْي، وَهَذَا مِمَّا ذكره الْأَصْحَاب «أشبههَا وأمثلها، وَهُوَ مَدْخُول أَيْضا فَإِن التَّمَسُّك بأعيان الْأَوَامِر فِي خُصُوص الْحَوَادِث لَا يَلِيق بالتحقيق، إِذْ يسوغ للخصم ادِّعَاء الْقَرَائِن فِيهَا» .وَلَو طرقنا هَذَا الْقَبِيل إِلَى قَوَاعِد الْأُصُول لتشاكلت الْأَقْوَال فَإِن الْأَمر قد يحمل على التّكْرَار فِي بعض موارده. وَالَّذِي يُوضح ذَلِك مَا يتَمَسَّك بِهِ الْقَائِلُونَ بالتكرار من الحَدِيث الْمَشْهُور فِي الْأَمر بِضَرْب الشَّارِب فَإِنَّهُ [ﷺ] أَمر أَصْحَابه بِضَرْب شَارِب الْخمر الْمَرْفُوع إِلَى مَجْلِسه فوالو عَلَيْهِ بِالضَّرْبِ حَتَّى نَهَاهُم، وَلم يفهموا من مُطلق الْأَمر الضَّرْب مرّة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ إِذا1 / 305KopyalaPaylaşAI Sormak