183Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerوعلق تَحْرِيمه بِالْإِحْرَامِ ثمَّ قَالَ عِنْد انقضائه: ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ اقْتضى ذَلِك الْإِبَاحَة وَكَأن جملَة الْكَلَام تتنزل منزلَة تَعْلِيق الحكم على الْغَايَة وَمن حكم التَّعْلِيق على الْغَايَة ارْتِفَاع الحكم بارتفاعها وَهَذَا أَسد مَذْهَب لهَؤُلَاء. فَأَما الَّذِي نختاره فَهُوَ أَن الْأَمر بعد سبق الْحَظْر كالأمر من غير سبقه وَإِن فَرضنَا الْكَلَام فِي الْعبارَة فَهِيَ بعد الْحَظْر كهي من غير حظر يسْبق وَقد فرط من أصلنَا الْمصير إِلَى الْوَقْف وَهَا نَحن عَلَيْهِ فِي صُورَة التَّنَازُع كَمَا ارتضيناه فِي صُورَة الْإِطْلَاق من غير تقدم حظر.1 / 287KopyalaPaylaşAI Sormak