156Fıkıh Usulleri Üzerine Özetالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريYayıncıدار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازBaskıالأولىYayın Yılı1317 AHYayın Yeriبيروت ومكة المكرمةTürlerPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerبِكَوْن [هـ] ممتثلا لِلْأَمْرِ، وَإِذا استمرت الدّلَالَة أوضحناها بِالْإِطْلَاقِ [٢٣ / ب] الْمُتَعَارف لُغَة وَعرفا فَإِن / الْعَرَب تقرن فِي إِطْلَاقهَا بَين الْأَمر وَالطَّاعَة من الْمَأْمُور بِهِ. وَمِنْه يَقُولُونَ فلَان مُطَاع الْأَمر وَلَا يَأْمر إِلَّا يطاع وَفُلَان مُطِيع لأمر فلَان فيطلقون الطَّاعَة على الْمَأْمُور بِهِ - والمطاع على الْآمِر والمطيع على الممتثل الْأَمر وَإِذا أنبأوا عَن نقيض ذَلِك قَالُوا عصى فلَان فلَانا. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿أفعصيت أَمْرِي﴾ وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي الْإِخْبَار عَن مواظبة الْمَلَائِكَة على الطَّاعَة: ﴿ويفعلون مَا يؤمرون﴾ وَمن هَذِه الْجِهَة يبطل1 / 260KopyalaPaylaşAI Sormak